إنكارات الإمام أحمد على غيره من المجتهدين في مسائل الخلاف وبيان كذب المذهبية

 

  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:



جمعت في هذا المقال بعض إنكارات الإمام أحمد على غيره من المجتهدين 

 

وليس من باب إسقاط الأئمة - والعياذ بالله - فقد نص الإمام أحمد على تعظيمهم واحترامهم-  غير أبي حنيفة - لكن من باب إنكار الأقوال المخالفة للسنة بخلاف قول المتمذهبة "لا إنكار في مسائل الخلاف"

قال الكوسج:  قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه
قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء

قال الإمام أحمد في رواية مهنا عن إنكار مالك صيام الست من شوال: مالك قليل العلم في الحديث لم يعرف الستة

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.

قال الكوسج: قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة ذات محرم وهو يعلم
قال: لا أرى عليه حداً ولكن يعزر.
قال أحمد: قبح الله هذا القول
قلت: أليس تقول يقتل؟
قال: يقتل إذا كان على العمد

 

قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.
قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.
"سؤالات الأثرم" (87)

 

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كالمهدي جزورا  والذي يليه كمهدي البقرة، والذي يليه كمهدي الشاة، والذي يليه كمهدي الدجاجة والذي يليه كمهدي البيضة"

 

قال أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عون، عن محمد أن حذيفة تزوج مجوسيّة فأنكره وقال: الأخبار على خلافه قلت لأبي عبد اللَّه: ثبت عندك؟ قال: لا فقلت: إن أبا ثور يحتجّ بأنهم من أهل الكتاب؟ قال: وأي كتاب لهم؟ قلت: يحتج بقوله: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ؟ " فقال: ما أختلف أحد في نكاح المجوس أو في ذبائحهم، قد أختلفوا في اليهود والنصارى. فأما المجوس فلم يختلفوا وأنكر أبو عبد اللَّه نكاح المجوسيّات إنكارًا شديدًا، وضعف ما جاء فيه

 

 قال ابن رجب وسئل الإمام أحمد ، فقيل لهُ : إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة ، وقوما ينهوننا عنه ؟ فقالَ : لا ينهاك إلا مبتدع ، فعل ذَلِكَ رسول الله  ، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع . فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه .


قال حرب الكرماني: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَجُلٌ نَزَلَتْ بِهِ مَسْأَلَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْأَلُهُ أَيَسْأَلُ أَهْلَ الرَّأْيِ قَالَ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الرَّأْيِ عَنْ شَيْءٍ الْبَتَّةِ

 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟
فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة.
ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن

 وفي
الفتاوى الكبرى لابن تيمية

وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل 

أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء.

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا، أو مقلدا.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين.



هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كافة الحقوق محفوظة 2014 © مدونة أبي موسى الروسي